مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - منها خذف الجمار خذفا
والتعبير عن ذلك : بـ : أنّه يستحبّ أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ـ كما في النافع [١] ـ أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والإرشاد [٢] وغيرها [٣].
غير جيّد ، لأنّ الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النصّ ، والثاني تعدّ عنه ، بل الصحيح ما ذكرنا ، كما نقل عن عليّ بن بابويه [٤].
ومنها : أن يخذف الجمار خذفا ، لمرسلة البزنطي المتقدّمة في مسألة التقاط الحصى [٥] ، المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، وبروايته في قرب الإسناد للحميري [٦].
والخذف ـ بإعجام الحروف ـ : الرمي بأطراف الأصابع ، كما عن الخلاص ، ونسبه الحلّي في السرائر إلى أهل اللسان [٧].
وعن الصحاح [٨] والديوان وغيرهما [٩] : الرمي بالأصابع.
والظاهر اتّحاده مع الأول ، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلاّ بأطرافها ، ولذا فسّره في السرائر بالأول ، ثمَّ قال : هكذا ذكره الجوهري في
[١] المختصر النافع : ٨٩.
[٢] الشرائع ١ : ٢٥٩ ، السرائر ١ : ٥٩١ ، الإرشاد ١ : ٣٣١.
[٣] كالجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥ ، الكافي في الفقه : ٢١٥.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٣.
[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦ ، قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ١٤ : ٦١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١.
[٦] قرب الإسناد : ٣٥٩ ـ ١٢٨٤.
[٧] السرائر ١ : ٥٩٠.
[٨] الصحاح ٤ : ١٣٤٧.
[٩] انظر أساس البلاغة : ١٥٠ ، لسان العرب ٩ : ٦١ ، المصباح المنير : ١٦٥ ، أقرب الموارد ١ : ٢٦٢.