مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٥ - الثاني الوقوف بالمشعر
البحث الثاني
في كيفيته
وهي أيضا بين واجبة ومندوبة ، فيها هنا مقامان :
المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
الأول : النيّة كما مرّ مرارا ، ولينو أنّ وقوفها لحجّة الإسلام أو غيرها ، ليحصل التمييز إن كان هنا وجه اشتراك.
ويظهر من بعض الأخبار الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وإن لم يعلم أنّه الموقف ولم ينو الوقوف ، ولا يبعد أن يكون كذلك في صحّة الحجّ وأن توقّف ترتّب ثواب الوقوف بخصوصه على نيّته.
الثاني : أن يكون وقوفه بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما في غيره [٢] ، وقد صرّح بذلك التحديد في صحاح ابن عمّار [٣] وأبي بصير [٤] وزرارة [٥] وموثّقة إسحاق [٦].
[١] الذخيرة : ٦٥٧.
[٢] كالمنتهى ٢ : ٧٢٦ ، والمدارك ٧ : ٤٢١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٤.
[٥] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٥.