مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٢ - اجزاء الواحد من الأضحية عن الكثير
الوصف بالهدي وعدم ثبوت الإجماع المركّب ، ومعارضة صحيحة عليّ [١] المتقدّمة مع الأخبار المتضمّنة للفظ الأضحية [٢] ، إلاّ أنّ الحكم لمّا كان موافقا للاحتياط ـ ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدّمة متضمّنة للفظ الأضاحي ـ لا بأس به.
المسألة العاشرة : يجزئ الواحد عن الكثير كما مرّ ، ويجوز التضحية عن الغير ، إجماعا فتوى ونصّا ، وقد مرّ النصّ الدالّ عليه من تضحية الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل بيته ولأمّته [٣] ، وتضحية الأمير عليهالسلام للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم [٤].
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، قرب الإسناد : ٢٣٩ ـ ٩٤١ ، الوسائل ١٤ : ١٢٥ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.
[٢] الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٦.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٦ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٧.