مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٤ - هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟
ذلك ، واكتفوا بوجوب الدم لو أخّره عنها.
وظاهر الذخيرة التشكيك في وجوبه ، بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة [١].
وجعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الأخبار ، وإن صرّح أخيرا : بأنّه لا خروج عمّا عليه الأصحاب [٢].
ومراده من الأخبار : صحيحتا جميل [٣] وابن حمران [٤] ، ورواية البزنطي المتقدّمة [٥] في مسألة ترتيب هذه المناسك الثلاثة ، والصحيحة الآتية المتضمّنة للفظ : « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب ، ورواية أبي بصير التي تأتي الإشارة إليها [٦] ، والأخبار الكثيرة المجوّزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى [٧] ، كما يأتي في مسألة وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين.
ولا ينافيه إيجاب الدم على من أخّره عنها في بعض الأخبار [٨] كما يأتي ، أمّا لإمكان حمله على الاستحباب كما قيل [٩] ، أو لعدم اقتضاء
[١] انظر الذخيرة : ٦٨١.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٠٢.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٤ : ٢١٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.
[٦] في : ج ١٣ ص ١٤.
[٧] الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحج ب ١٣.
[٨] الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣.
[٩] الرياض ١ : ٤٠٢.