مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - تغطية الوجه
القسم الثالث
ما يختصّ بالمرأة
وهو أمر واحد :
وهو : تغطية الوجه ، فإنّها محرّمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما في المنتهى والمدارك [٢] ، وفي التذكرة والمفاتيح : الإجماع على حرمة النقاب عليها [٣].
وتدلّ عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟
فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم » [٤].
وصحيحة عبد الله بن ميمون [٥] المتقدّمة في مسألة تغطية الرأس.
ورواية أحمد بن محمّد : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » [٦].
[١] الذخيرة : ٥٩٩.
[٢] المنتهى ٢ : ٧٩٠ ، المدارك ٧ : ٣٥٩.
[٣] التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المفاتيح ١ : ٣٣٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، المقنعة : ٤٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٠ بتفاوت يسير ، قرب الإسناد : ٣٦٣ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.