مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٤ - منها الاتيان بنوافل المغرب بعد العشاء
ومنها : أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا ، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [١] ، له ، وللصحيحين ، والمضمرة المتقدّمة.
وليس ذلك بواجب ، لصحيحة أبان : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمَّ صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثمَّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات [٢].
ومنها : أن يأتي بنوافل المغرب بعد العشاء ، وفي المدارك : أنّه قول علمائنا أجمع [٣] ، لروايتي عنبسة :
إحداهما : إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟
قال : « لا ، صلّ المغرب والعشاء ثمَّ تصلّي الركعات بعد » [٤].
والثانية : عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء أربعة ركعات » [٥].
والأمر فيها ليس للوجوب قطعا ، لاستحباب أصل النافلة ، ولصحيحة أبان المتقدّمة ، فيكون ذلك أيضا مستحبّا.
[١] كما في الخلاف ٢ : ٣٤٠ و ٣٤١ ، والذخيرة : ٦٥٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠١ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥ ، وفيها : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ..
[٣] المدارك ٧ : ٤٢٠.
[٤] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٩٠٠ ، وفي الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٤ : ثمَّ صلّ ..
[٥] الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٢.