مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٣ - ما يستحب في النحر أو الذبح
قال : « ذلك حين تصفّ للنحر تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض » [١].
والثانية : كيف تنحر البدنة؟ قال : « تنحر وهي قائمة من قبل اليمين » [٢].
ولا يجب ذلك ، بلا خلاف يعلم ، كما عن التذكرة والمنتهى [٣] ، ويدلّ عليه المرويّ في قرب الإسناد : عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : « يعقلها ، وإن شاء قائمة وإن شاء باركة » [٤].
ومنها : أن تكون الإبل حال النحر مربوطة يديها ما بين الخفّ والركبة ، أي يجمع بين يديها ويربطهما ما بين الخفّ والركبة ، للصحيحة الاولى.
وأمّا ما في رواية حمران المذكورة في كتاب الصيد والذبائح : « وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه » [٥].
فأرجعها المحقّق الشيخ عليّ إلى الأول ، قال : المراد بشدّ أخفافه إلى آباطه : أن يجمع يديهما ويربطهما ما بين الخفّ والركبة ، وبهذا صرّح في رواية ابن سنان ، وليس المراد في الأول أنّه يعقل خفّي يديه معا إلى آباطه ، لأنّه لا يستطيع القيام حينئذ ، والمستحبّ في الإبل أن تكون قائمة [٦]. انتهى.
[١] الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ ـ ٧٤٣ ، الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ١٤٨٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٢.
[٣] التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المنتهى ٢ : ٧٣٨.
[٤] قرب الإسناد : ٢٣٥ ـ ٩٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٥.
[٥] الكافي ٦ : ٢٢٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٠ أبواب الذبائح ب ٣ ح ٢.
[٦] لم نعثر عليه في جامع المقاصد ولا في رسالة الحج ، والعبارة موجودة في المسالك ٢ : ٢٢٨.