مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - ما يستحب في الهدي
وأبي بصير : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » ، وقال : « ذوو الأرحام » ، وقال : « لا يضحّى بثور ولا جمل » [١].
والحلبي : عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال : « ذوات الأرحام » [٢].
ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والإطلاق : إجزاء العكس في كلّ منهما ، كما هو الأشهر ، بل في المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين [٣].
وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد [٤].
وفي الاقتصاد : أنّ من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز [٥].
وفي المهذّب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيّا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيّا من الإناث [٦].
فإن أرادوا تأكّد الاستحباب ـ كما قيل [٧] ـ وإلاّ فمحجوج عليهم بعدم الدليل.
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٤ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٥.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٢.
[٤] النهاية : ٢٥٧.
[٥] الاقتصاد : ٣٠٧.
[٦] المهذّب ١ : ٢٥٧.
[٧] انظر الحدائق ١٧ : ١٠٧.