مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧١ - الثاني والثالث الهرولة بين المنارتين والقصد في المشي في طرفيهما
الأول : أن يسعى راجلا وإن جاز راكبا ، كما يأتي ، لأنّ أفضل الأعمال أحمزها ، ولأنّه أدخل في الخضوع وأقرب إلى المذلّة ، وقد ورد في الأخبار العديدة : أنّ المسعى أحبّ الأراضي إلى الله تعالى [١] ، لأنّه يذلّ فيه الجبابرة.
ولصحيحة ابن عمّار : عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ، قال : « لا بأس ، والمشي أفضل » [٢].
والأخرى : عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابّة أو على بعير ، فقال : « لا بأس بذلك » ، وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، فقال : « لا بأس به ، والمشي أفضل » [٣].
ولكن ذلك إذا لم يخف الضعف ، وإلاّ فالظاهر أفضليّة الركوب ، كما صرّح به في صحيحة الخشّاب : « أسعيت بين الصفا والمروة؟ » فقال : نعم ، قال : « وضعفت؟ » ، قال : لا والله لقد قويت ، قال : « فإن خشيت الضعف فاركب ، فإنّه أقوى لك في الدعاء » [٤].
الثاني والثالث : أن يهرول ما بين المنارة الاولى والأخرى الموضوعة عند زقاق العطّارين ، ويقتصد في مشيه في طرفيهما.
أمّا رجحانه فبالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [٥] ، والنصوص المستفيضة المرجّحة قولا وفعلا ، منها : صحيحة ابن عمّار وموثّقته
[١] الوسائل ١٣ : ٤٦٧ أبواب السعي ب ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٦ أبواب السعي ب ١٦ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٨ ، التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١٣ ، المقنعة : ٤٥١ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٦ ، ٤٩٧ أبواب السعي ب ١٦ ح ٣ و ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ١٥٥ ـ ٥١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٧ أبواب السعي ب ١٦ ح ٥ ، وفيهما على الدعاء.
[٥] كما في التذكرة ١ : ٣٦٦ ، والرياض ١ : ٤٢٢.