مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣ - منها الاكتحال
ورواية الغنوي : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » [١].
والثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب ، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع ـ حيث نسب الحرمة إلى قول ـ والذخيرة [٢] ، وفي الخلاف : الإجماع عليه.
أمّا الجواز : فللأصل الخالي عن المعارض.
وأمّا الكراهة : فلما مرّ من المطلقات والمقيّدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز :
إحداهما : « لا تنظر في المرأة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » [٣] ، وثانيتهما [٤] كذيل الاولى.
وفي الثانيين لجمع من الأصحاب ، حيث لم يذكروهما في هذا المقام ، وصريح القاضي في الأول منهما [٥].
وخلافا للمشهور فيهما ، وفي التذكرة : الإجماع على تحريم الثاني [٦] ، لما مرّ من الأخبار بجوابه.
[١] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٦.
[٢] المقنع ١ : ٧٣ ، الخلاف ٢ : ٣١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، النافع : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٥٠ ، الذخيرة : ٥٩٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٥ ، العلل : ٤٥٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٤.
[٥] المهذّب ١ : ٢٢١.
[٦] التذكرة ١ : ٣٣٣ و ٣٣٥.