مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٦ - كفاية مسمى الحلق والقصير
وضعف الجميع ظاهر بعد دلالة النصوص على التعيين.
ثمَّ إنّ من تخيّر بين الأمرين فالحلق له أفضل ، إجماعا كما عن التذكرة [١] ، له ، وللصحاح المتضمّنة لطلب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المغفرة للمحلّقين مرّتين أو ثلاث مرّات ، وللمقصّرين مرّة [٢].
المسألة الثالثة : التخيير إنّما هو في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ولا حلق عليها ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم ، كما في الذخيرة [٣] ، بل هو موضع وفاق بين العلماء ، كما في المدارك [٤] ، بل بالإجماع كما عن التحرير والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه [٥] ، بل يحرم الحلق عليها ، إجماعا كما عن المختلف وغيره [٦] ، للنبويّ والمرتضويّ ، المنجبرين بما مرّ :
الأول : « ليس على النساء حلق ، إنّما على النساء التقصير » [٧].
والثاني : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » [٨].
وحسنة الحلبي : « ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير » [٩].
المسألة الرابعة : الظاهر كفاية المسمّى في كلّ من الحلق والتقصير ، لإطلاق النصوص.
[١] التذكرة ١ : ٣٩٠.
[٢] الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١١.
[٣] الذخيرة : ٦٨١.
[٤] المدارك ٨ : ٩١.
[٥] التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، المفاتيح ١ : ٣٦١.
[٦] المختلف : ٣٠٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٧٣.
[٧] سنن الدارمي ٢ : ٦٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨٤.
[٨] سنن النسائي ٨ : ١٣٠.
[٩] التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٥١١ أبواب التقصير ب ٥ ح ٢.