مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٠ - وجوب الاستقراض مع إمكانه لو فقد ثمن الهدي
واستدلّ له بصدق عدم وجدان الهدي الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم ، وبرواية أبي بصير : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : « بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت » [١].
ويردّ الأول : بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضا ، أو وجده ولم يجد الهدي ، للخبر الصحيح [٢] المعمول به عند الأصحاب ، الذي هو أخصّ مطلقا من الآية.
والثاني : بأنّه ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدي وذبحه بمنى ، وهو غير ما نحن فيه.
وللمحكيّ عن الإسكافي ، فخيّر بين القولين وبين التصدّق بالوسطى من قيمة الهدي [٣] ، جمعا بين ما مرّ وبين رواية عبد الله بن عمر [٤].
وردّ : بفقد الشاهد على ذلك الجمع [٥].
وفيه : أنّ التعارض مع عدم المرجّح كاف فيه كما ثبت في محلّه ، إلاّ أنّ الترجيح هنا لأحد الأولين موجود ، ولو لم يكن إلاّ وجوب طرح المخالف للكتاب لكفى.
المسألة الثامنة : مقتضى وجوب الهدي وتعليق الانتقال إلى بدله
[١] التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.
[٢] أي صحيحة حريز المتقدّمة في ص : ٣٥٩.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.
[٤] الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.
[٥] انظر رياض المسائل ١ : ٣٩٦.