مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٤ - منها الموالاة بين الأشواط
ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لصحيحة ابن عمّار ، ولأنّه المتبادر من إعادة الشوط.
ومنها : أن يطوف سبعة أشواط ، بالإجماع والنصوص المستفيضة [١] ، بل المتواترة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية.
ومنها : الموالاة بين الأشواط ، ذكرها بعضهم [٢] ، بل نسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأصحاب [٣].
واستدلّ له بالتأسّي.
وبالأخبار الواردة في إعادة الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث في الأثناء ، الآتية في مسألة قطع الطواف [٤].
أقول : أما التأسّي : فإثبات الوجوب منه مشكل.
وأمّا الأخبار : فهي معارضة مع ما دلّ على عدم اشتراطها في الطواف النفل وفي الفرض بعد تجاوز النصف كما يأتي ، وبما دلّ على جواز القطع والبناء لغسل الثوب ، ولصلاة الفريضة في سعة الوقت ، وللوتر ، ولقضاء حاجة الأخ والنفس ، وعيادة المريض والاستراحة ، وغيرها [٥] ، ثمَّ البناء على ما فعل.
ومع ذلك ، فهي غير دالّة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل الطويل ، وإنّما تدلّ على الإعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف والاشتغال بأمر آخر.
[١] الوسائل ١٣ : ٣٣١ أبواب الطواف ب ١٩.
[٢] كما في الدروس ١ : ٣٩٥.
[٣] كما في التنقيح الرائع ١ : ٥٠٤ ، والرياض ١ : ٤١١.
[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤٠ و ٤١.
[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٨ ، ٣٨٨ أبواب الطواف ب ٤٠ و ٤٦.