مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥ - منها الختان للرجل
والأول : غير حجّة.
والثاني : غير دال ، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.
والثالث : وإن كان ـ على ما في النهاية [١] ـ واردا بطريق الأمر الدالّ على الوجوب ، دون ما في التهذيب [٢] ، إلاّ أنّه ـ مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب ـ معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمَّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » [٣].
وحمل الثانية على الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب ، ولذا قال الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية بعدم الوجوب والاشتراط [٤] ، وحكاه بعضهم عن جماعة من المتأخّرين [٥] ، وهو الأقرب ، لما مرّ بضميمة الأصل.
ولو قلنا بالوجوب لاتّجه عدم التفرقة بين المعفوّ في الصلاة وغيره ، لإطلاق الدليل.
ومنها : الختان للرجل.
عند الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٦] ، وظاهر المنتهى الاتّفاق
[١] النهاية : ٢٤٠.
[٢] التهذيب ٥ : ١٢٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٣٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٣.
[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٧٣ ، المدارك ٨ ـ ١١٧ ، الذخيرة : ٦٢٦ ، الكفاية : ٦٦.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٠٤.
[٦] المدارك ٨ : ١١٧ ، الذخيرة : ٦٢٧ ، الرياض ١ : ٤٠٥.