مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥ - منها إخراج الدم
والتعليلات المتقدّمة في مسألة الاكتحال ، وكلّها عن إفادة الوجوب ـ الذي هو المشهور ـ قاصرة ، إلاّ أنّ في الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب [١] ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فلا دليل تامّا على الحرمة ، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها : لبس المرأة الحليّ الغير المعتادة لها لبسها.
فإنّه مكروه ، وفاقا للمحكيّ عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع [٢] ، للأصل ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة [٣] ، لما مرّ ، بل في بعضها [٤] دلالة على الجواز.
خلافا للمحكيّ عن المشهور [٥] ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة.
ولا حرمة ولا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها ، ولكن يكره لها إظهارها للرجال حتى زوجها ، كما دلّت عليها صحيحة البجلي [٦].
ومنها : إخراج الدم بفصد [٧] أو حجامة أو سواك وحكّ وغيرها.
فإنّه مكروه وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع [٨] ، ونسبه
[١] الذخيرة : ٥٩٤.
[٢] الاقتصاد : ٣٠٢ ، التهذيب ٢ : ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨ ، الجامع : ١٨٥ ، النافع : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٥٠.
[٣] الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩.
[٤] كما في الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩.
[٥] انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٣١.
[٦] الكافي ٣٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.
[٧] الفصد : قطع العرق ـ الصحاح ٢ : ٥١٩.
[٨] الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المبسوط : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٢٥١.