مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٧ - بيان المراد من أوقات المشعر الثلاث
لا يخلو من قوّة [١]. وهو كذلك ، لظاهر قوله تعالى ، وظواهر الأوامر في الأخبار.
إلاّ أنّه يجزئه اليسير من الذكر والدعاء.
وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ، لموثّقة إسحاق [٢] ، وخبر معاوية بن حكيم [٣]. وأمّا الإمام فالأفضل له الإفاضة بعد الطلوع ، لرواية جميل المتقدّمة.
وورد في الأخبار وكلمات الأصحاب استحباب وطء الصرورة المشعر برجله ، ولا بدّ إمّا من حمل المشعر فيه على موضع خاصّ من الموقف ـ كما قيل [٤] ـ أو جعل المستحبّ الوطء بالرجل الذي هو أعمّ من الوقوف راكبا وفي المحمل ، بل مع النعل والخفّ.
[١] المفاتيح ١ : ٣٤٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٢ ـ ٦٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٣.
[٤] انظر الرياض ١ : ٣٨٧.