مستند الشّيعة
(١)
الأول لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرر
٥ ص
(٢)
لا فرق في المنع بين المخيط وغيره
٨ ص
(٣)
حكم عقد الرداء وزره
٨ ص
(٤)
جواز لبس السروال والقباء مع فقد الأزرار والرداء
٩ ص
(٥)
اختصاص حكم المنع بالرجل
١٠ ص
(٦)
جواز عقد شئ على البطن والهميان
١٣ ص
(٧)
الثاني لبس ما يستر ظهر القدم
١٣ ص
(٨)
الثالث تغطية الرأس
١٨ ص
(٩)
بيان المراد بالرأس
٢٠ ص
(١٠)
جواز تغطية الوجه للرجل
٢١ ص
(١١)
حرمة تغطية بعض الرأس أيضا
٢١ ص
(١٢)
جواز ستر الرأس ببعض الجسد
٢٢ ص
(١٣)
جواز التوسد بمثل الوسادة والعمامة المكورة
٢٣ ص
(١٤)
لو غطي رأسه ناسيا
٢٣ ص
(١٥)
اختصاص حرمة التغطية بالرجل
٢٤ ص
(١٦)
الرابع الارتماس
٢٤ ص
(١٧)
الخامس التضليل للرجل راكبا
٢٥ ص
(١٨)
اختصاص حرمة التضليل بحال السير والركوب
٣٠ ص
(١٩)
جواز التستر ببعض الجسد
٣٣ ص
(٢٠)
اختصاص حرمة التضليل بالرجال
٣٣ ص
(٢١)
اختصاص حرمة التضليل بحال الاختيار
٣٤ ص
(٢٢)
هل يجوز التضليل اختيارا مع الفداء؟
٣٦ ص
(٢٣)
اختصاص التظليل بالمرأة أو العليل لو صاحبهما الصحيح
٣٦ ص
(٢٤)
تغطية الوجه
٣٧ ص
(٢٥)
منها الاكتحال
٤١ ص
(٢٦)
منها النظر في المرآة
٤٤ ص
(٢٧)
منها لبس الخاتم للزينة
٤٤ ص
(٢٨)
منها لبس المرأة الحلي الغير المعتادة لها لبسها
٤٥ ص
(٢٩)
منها إخراج الدم
٤٥ ص
(٣٠)
منها الاحرام في الثوب الأسود والوسخ
٤٧ ص
(٣١)
منها استعمال الحناء للزينة
٤٧ ص
(٣٢)
منها دخول الحمام
٤٩ ص
(٣٣)
منها دلك الجسد في الحمام
٤٩ ص
(٣٤)
منها تلبية المنادي
٤٩ ص
(٣٥)
منها استعمال الرياحين
٥٠ ص
(٣٦)
منها الاحتباء
٥١ ص
(٣٧)
منها المصارعة
٥١ ص
(٣٨)
منها الطهارة من الحدث في الطواف الواجب
٥٢ ص
(٣٩)
منها إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
٥٤ ص
(٤٠)
منها الختان للرجل
٥٥ ص
(٤١)
منها ستر العورة
٥٦ ص
(٤٢)
منها الغسل
٥٧ ص
(٤٣)
منها مضغ شئ من الإذخر لدخول الحرم أو بعده
٦٠ ص
(٤٤)
منها دخول مكة من أعلاها
٦٠ ص
(٤٥)
منها دخول الحرم ومكة والمسجد حافيا
٦١ ص
(٤٦)
منها دخول الثلاثة بالسكينة والوقار والخضوع
٦١ ص
(٤٧)
منها دخول المسجد من باب بني شيبة
٦١ ص
(٤٨)
منها الوقوف على باب بني شيبة
٦١ ص
(٤٩)
منها الوقوف على باب المسجد والتسليم والدعاء
٦٢ ص
(٥٠)
منها استقبال البيت ورفع اليدين بعد دخول المسجد والدعاء
٦٢ ص
(٥١)
منها المشي حتى الدنو من الحجر الأسود
٦٢ ص
(٥٢)
منها رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و
٦٣ ص
(٥٣)
منها النية
٦٩ ص
(٥٤)
منها البدء والختم بالحجر الأسود
٦٩ ص
(٥٥)
منها جعل البيت على اليسار حين الطواف
٧١ ص
(٥٦)
منها ادخال حجر إسماعيل في الطواف
٧٢ ص
(٥٧)
منها الطواف سبعة أشواط
٧٤ ص
(٥٨)
منها الموالاة بين الأشواط
٧٤ ص
(٥٩)
منها إخراج المقام عن الطواف
٧٥ ص
(٦٠)
منها استلام الحجر وتقبيله
٧٧ ص
(٦١)
منها القصد في المشي
٧٧ ص
(٦٢)
منها ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن حال الطواف
٧٩ ص
(٦٣)
منها التزام المستجار في الشوط السابع
٨٠ ص
(٦٤)
منها استلام الركن العراقي واليماني
٨٢ ص
(٦٥)
منها الصلاة على النبي وآله كلما انتهى إلى باب الكعبة و
٨٥ ص
(٦٦)
استحباب التطوع بثلاثمائة وستين طوافا
٨٦ ص
(٦٧)
جواز التكلم بأمور الدنيا والآخرة أثناء الطواف
٨٧ ص
(٦٨)
حكم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب
٨٩ ص
(٦٩)
حكم الزيادة في الطواف المندوب عمدا
٩٦ ص
(٧٠)
المراد بالزيادة المنهي عنها هو قصد الطواف بها
٩٦ ص
(٧١)
لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة
٩٧ ص
(٧٢)
لو شك حال الطواف في الطهارة عن الحدث
٩٩ ص
(٧٣)
حكم قطع الطواف قبل الاتمام
٩٩ ص
(٧٤)
أقل الطواف سبعة أشواط
٩٩ ص
(٧٥)
ميزان إعادة الطواف أو البناء عليه
١١١ ص
(٧٦)
لو حكم بالبناء فهل يجزئ استئناف الطواف؟
١١٢ ص
(٧٧)
هل البناء من موضع القطع أو الركن؟
١١٢ ص
(٧٨)
لو نقص الطواف سهوا فتذكره بعد ركعتيه
١١٣ ص
(٧٩)
عدم الإعادة والبناء مع عدم الخروج عن المطاف
١١٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو شك في عدد أشواط الطواف
١١٣ ص
(٨١)
تقدم طواف العمرة والحج على السعي وجوبا
١٢١ ص
(٨٢)
لو ترك طواف العمرة أو الحج
١٢١ ص
(٨٣)
تحقق ترك الطواف بانقضاء وقته
١٢٦ ص
(٨٤)
حكم تحلل ناسي الطواف عما يتوقف عليه
١٢٧ ص
(٨٥)
هل يتعين الاحرام لمن خرج عن مكة وعاد لاستدراك الطواف؟
١٢٨ ص
(٨٦)
حكم تارك الطواف المواقع لأهله قبل قضائه
١٢٨ ص
(٨٧)
إعادة الطواف وجوبا لمن تذكر فقدان الطهارة
١٣٠ ص
(٨٨)
حكم المريض الذي لا يتمكن من صلاة الطواف
١٣٠ ص
(٨٩)
حكم المستحاضة
١٣٤ ص
(٩٠)
المراد بالمقام ما هو عليه الان لا سابقا
١٤٠ ص
(٩١)
هل يجوز التباعد مع الاضطرار؟
١٤٠ ص
(٩٢)
اختصاص تعين محل الصلاة بركعتي طواف الفريضة
١٤٢ ص
(٩٣)
حكم من نسي ركعتي الطواف
١٤٣ ص
(٩٤)
حكم تارك الركعتين عمدا
١٤٩ ص
(٩٥)
لو مات ناسي الركعتين قبل صلاتهما
١٥١ ص
(٩٦)
هل يجوز إتيان الركعتين في غير أشهر الحج؟
١٥٢ ص
(٩٧)
اشراك طواف الحج والنساء والعمرة فيما مر من الاحكام
١٥٢ ص
(٩٨)
حكم القران بين الطوافين المفروضين
١٥٢ ص
(٩٩)
جواز إتيان ركعتي طواف الفريضة في أي وقت
١٥٥ ص
(١٠٠)
ما يستحب قراءته من السور في الركعتين
١٥٦ ص
(١٠١)
منها الطهارة من الحدث
١٥٧ ص
(١٠٢)
منها طهارة الثوب والبدن عن الخبث
١٥٩ ص
(١٠٣)
منها استلام الحجر وتقبيله ، والشرب من زمزم والصب على الرأس والجسد من مائه
١٥٩ ص
(١٠٤)
منها الدعاء بالمأثور عند الشرب والصب
١٦١ ص
(١٠٥)
منها الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر
١٦١ ص
(١٠٦)
منها الاتيان بالسكينة والوقار حتى صعود الصفا ، ثم استقبال الركن العراقي والنظر إلى البيت و
١٦٣ ص
(١٠٧)
الأول النية
١٦٥ ص
(١٠٨)
الثاني والثالث البدأة بالصفا والختم بالمروة
١٦٥ ص
(١٠٩)
حكم الصعود على الصفا
١٦٧ ص
(١١٠)
كيفية البدء بالصفا والختم بالمروة
١٦٨ ص
(١١١)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا
١٦٩ ص
(١١٢)
الرابع السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط
١٦٩ ص
(١١٣)
الخامس الذهاب من كل من الصفا والمروة إلى الاخر بالطريق المعروف
١٧٠ ص
(١١٤)
السادس استقبال كل من الصفا والمروة بالوجه
١٧٠ ص
(١١٥)
الأول السعي مشيا مع جواز الركوب
١٧١ ص
(١١٦)
الثاني والثالث الهرولة بين المنارتين والقصد في المشي في طرفيهما
١٧١ ص
(١١٧)
الرابع الدعاء بالمأثور في موضع الهرولة
١٧٣ ص
(١١٨)
حكم تارك السعي حتى انقضاء وقته
١٧٤ ص
(١١٩)
بطلان السعي بالزيادة عمدا
١٧٦ ص
(١٢٠)
حكم الجاهل كالناسي
١٨٠ ص
(١٢١)
حكم النقص عن السبعة أشواط
١٨٠ ص
(١٢٢)
لو سعى ستة أشواط وعلم أو ظن إتمامه
١٨٣ ص
(١٢٣)
لو شك في عدد الأشواط
١٨٤ ص
(١٢٤)
عدم وجوب الموالاة في السعي
١٨٥ ص
(١٢٥)
جواز السعي ركوبا وعلى المحمل
١٨٦ ص
(١٢٦)
جواز الجلوس خلال السعي للراحة
١٨٦ ص
(١٢٧)
استحباب الرجوع وتدارك الهرولة لو نسيها في موضعها
١٨٧ ص
(١٢٨)
حرمة تقديم السعي على الطواف
١٨٧ ص
(١٢٩)
حكم تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد
١٨٩ ص
(١٣٠)
حكم المريض الذي لا يتمكن من السعي
١٨٩ ص
(١٣١)
وجوب التقصير بعد الفراغ عن السعي
١٩٠ ص
(١٣٢)
حكم الحلق
١٩٣ ص
(١٣٣)
كفاية مسمى التقصير
١٩٧ ص
(١٣٤)
حكم ترك التقصير والاحرام للحج
١٩٧ ص
(١٣٥)
الوقوف بعرفات في مقدماته منها الخروج من مكة إلى جهة عرفات
٢٠٣ ص
(١٣٦)
منها المبيت بمنى ليلة عرفة حتى طلوع الفجر
٢١٠ ص
(١٣٧)
منها عدم تجاوز وادي محسر حتى طلوع الشمس
٢١١ ص
(١٣٨)
منها الدعاء عند الخروج إلى منى
٢١١ ص
(١٣٩)
الأول النية
٢١٢ ص
(١٤٠)
الثاني الوقوف بعرفات
٢١٢ ص
(١٤١)
بيان المراد بالوقوف
٢١٢ ص
(١٤٢)
المرجع في معرفة عرفات
٢١٣ ص
(١٤٣)
الثالث الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة
٢١٥ ص
(١٤٤)
الرابع الوقوف قبل الغروب
٢١٥ ص
(١٤٥)
الخامس انتهاء الوقوف إلى الغروب
٢١٥ ص
(١٤٦)
السادس ابتداء الوقوف أول الزوال
٢١٦ ص
(١٤٧)
حكم ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا
٢٢٢ ص
(١٤٨)
حكم ترك بعض الوقوف الاختياري جهلا
٢٢٤ ص
(١٤٩)
حكم ترك جميع الوقوف الاختياري عمدا
٢٢٤ ص
(١٥٠)
حكم ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا
٢٢٥ ص
(١٥١)
كفاية مسمى الوقوف في الاضطراري
٢٢٧ ص
(١٥٢)
ما يعتبر في وجوب الوقوف الاختياري
٢٢٧ ص
(١٥٣)
بطلان الحج بترك اضطراري عرفة عمدا بعد فوت اختياريها
٢٢٨ ص
(١٥٤)
عدم بطلان الحج بفوت اضطراري عرفة اضطرارا وإدراك اختياري المشعر
٢٢٨ ص
(١٥٥)
منها الإفاضة من عرفات إلى المشعر بعد غروب الشمس من يومها
٢٣٠ ص
(١٥٦)
منها استحباب الدعاء والاستغفار عند غروب الشمس والإفاضة
٢٣٠ ص
(١٥٧)
منها استحباب التقصد في السير إلى المشعر
٢٣١ ص
(١٥٨)
منها الدعاء عند الكثيب الأحمر
٢٣٢ ص
(١٥٩)
منها تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المشعر
٢٣٢ ص
(١٦٠)
منها الجمع استحبابا بين الصلاتين بأذان وإقامتين دون الاتيان بنوافل المغرب بينهما
٢٣٤ ص
(١٦١)
منها الاتيان بنوافل المغرب بعد العشاء
٢٣٤ ص
(١٦٢)
الأول النية
٢٣٥ ص
(١٦٣)
الثاني الوقوف بالمشعر
٢٣٥ ص
(١٦٤)
الثالث الوقوف في وقت معين
٢٣٦ ص
(١٦٥)
بيان المراد من أوقات المشعر الثلاث
٢٤٣ ص
(١٦٦)
حكم المبيت بالمشعر
٢٤٨ ص
(١٦٧)
حكم ترك الوقوف ليلا
٢٤٩ ص
(١٦٨)
عدم جواز ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا
٢٤٩ ص
(١٦٩)
عدم جواز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله
٢٥٠ ص
(١٧٠)
بطلان الحج بترك الوقوف ليلا ونهارا عمدا
٢٥٠ ص
(١٧١)
أوقات الوقوفا الاختياري والاضطراري
٢٥٠ ص
(١٧٢)
لو أدرك ليلي المشعر خاصة
٢٥٥ ص
(١٧٣)
لو أدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة
٢٥٦ ص
(١٧٤)
لو أدرك اضطراري المشعر النهاري خاصة
٢٥٦ ص
(١٧٥)
لو أدرك اختياري عرفة والمشعر
٢٦٣ ص
(١٧٦)
لو أدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة
٢٦٣ ص
(١٧٧)
لو أدرك عرفة مع اضطراري المشعر في النهار
٢٦٤ ص
(١٧٨)
لو أدرك اضطراري عرفة مع ليلي المشعر
٢٦٤ ص
(١٧٩)
لو أدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر
٢٦٥ ص
(١٨٠)
لو أدرك الاضطراريين بلا تعمد ترك أحد الاختياريين
٢٦٥ ص
(١٨١)
سقوط سائر المناسك بفوات الحج بعد الاحرام بفوات أحد الموقفين أو نحوه
٢٦٦ ص
(١٨٢)
عدم انقلاب إحرام من فاته الحج عمرة إلا بالنية
٢٦٧ ص
(١٨٣)
عدم جواز البقاء على الاحرام للحج به لمن فاته ذلك
٢٦٨ ص
(١٨٤)
هل يجب الحج من قابل على من فاته مطلقا؟
٢٦٩ ص
(١٨٥)
جواز تخلف من فاته الحج عن الناس أو البقاء معهم
٢٧١ ص
(١٨٦)
هل يجب الهدي على من فاته الحج أم لا؟
٢٧١ ص
(١٨٧)
استحباب التقاط حصى الجمار من المشعر
٢٧٢ ص
(١٨٨)
وجوب أخذ الحصى من أرض الحرم إلا المسجد الحرام ومسجد الخيف
٢٧٣ ص
(١٨٩)
وجوب كون الحصاة أبكارا
٢٧٥ ص
(١٩٠)
وجوب صدق كونها حصاة
٢٧٥ ص
(١٩١)
استحباب كون الحصاة ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقطة
٢٧٦ ص
(١٩٢)
منها إفاضة الامام من المشعر بعد طلوع الشمس وغيره قبله
٢٧٩ ص
(١٩٣)
منها عدم تجاوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس
٢٧٩ ص
(١٩٤)
منها الهرولة والسعي للماشي وتحريك الدابة للراكب في وادي محسر
٢٨٠ ص
(١٩٥)
منها السير بسكينة ووقار والإفاضة بالذكر والاستغفار
٢٨٢ ص
(١٩٦)
الأول النية
٢٨٥ ص
(١٩٧)
الثاني الرمي بسبع حصيات
٢٨٥ ص
(١٩٨)
الثالث إلقاء الحصى بما يسمى رميا
٢٨٥ ص
(١٩٩)
الرابع الرمي باليد
٢٨٦ ص
(٢٠٠)
الخامس إصابة الجمرة
٢٨٦ ص
(٢٠١)
السادس تلاحق الحصيات
٢٨٦ ص
(٢٠٢)
السابع تحقق الرمي والإصابة بفعل الرامي
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
منها الطهارة من الحدث
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
منها الدعاء عند إرادة الرمي
٢٨٩ ص
(٢٠٥)
منها التباعد عن الجمرة بقدر عشرة أو خمسة عشر ذراعا
٢٨٩ ص
(٢٠٦)
منها خذف الجمار خذفا
٢٩٠ ص
(٢٠٧)
منها رمي الجمرة من قبل وجهها لا عاليا عليها
٢٩٢ ص
(٢٠٨)
منها عدم الوقوف عند الجمرة بعد الفراغ من الرمي
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
جواز الرمي راكبا وماشيا
٢٩٣ ص
(٢١٠)
وجوب الرمي يوم النحر
٢٩٤ ص
(٢١١)
عدم وجوب تقديم الرمي على الذبح والحلق
٢٩٤ ص
(٢١٢)
وجوب الهدي على التمتع
٢٩٥ ص
(٢١٣)
تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو إلزامه بالصوم
٢٩٧ ص
(٢١٤)
وجوب النية في ذبح الهدي
٢٩٧ ص
(٢١٥)
جواز الذبح أو النحر للحاج أو توكيله غيره
٢٩٧ ص
(٢١٦)
وقت الذبح أو النحر
٢٩٩ ص
(٢١٧)
وجوب الذبح أو النحر بمنى
٣٠١ ص
(٢١٨)
هل يجب كون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير؟
٣٠٢ ص
(٢١٩)
وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٣٠٧ ص
(٢٢٠)
وجوب كون الهدي ثنيا إن كان إبلا أو بقرا أو معزا ، وإجزاء الجذع من الضأن
٣٠٧ ص
(٢٢١)
وجوب كون الهدي تام الأعضاء بلا عيب ولا نقص
٣١٠ ص
(٢٢٢)
استثناء ما كسر قرنه الخارج وبقي الداخل
٣١٥ ص
(٢٢٣)
هل يعتبر في العوراء انخساف العين؟
٣١٥ ص
(٢٢٤)
استثناء الناقص بحسب الخلقة
٣١٥ ص
(٢٢٥)
المراد بالخصي الممنوع منه
٣١٥ ص
(٢٢٦)
استثناء الناقص إذا بان نقصه
٣١٦ ص
(٢٢٧)
عدم استثناء ساقط الأسنان لهرمه
٣١٧ ص
(٢٢٨)
لو لم يجد إلا فاقد الشرائط غير المستثنى ، فهل يجزئه أم ينتقل إلى الصوم؟
٣١٧ ص
(٢٢٩)
وجوب كون الهدي غير مهزول
٣١٧ ص
(٢٣٠)
عدم إجزاء المريضة البين مرضها
٣١٩ ص
(٢٣١)
ما يستحب في الهدي
٣١٩ ص
(٢٣٢)
كراهة التهدي بالثور والجمل والموجوء
٣٢٢ ص
(٢٣٣)
ما يستحب في النحر أو الذبح
٣٢٢ ص
(٢٣٤)
عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن شخص واحد
٣٢٦ ص
(٢٣٥)
ما يجزئ فيه الواحد من الإبل أو البقر أو الغنم عن كثير
٣٣٠ ص
(٢٣٦)
وجوب أكل المالك شيئا من لحم الهدي
٣٣١ ص
(٢٣٧)
من يجب إطعامه
٣٣٤ ص
(٢٣٨)
كفاية مسمى الاكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
استحباب التثليث في الأضحية
٣٣٧ ص
(٢٤٠)
رجحان عدم إخراج لحم الهدي عن منى
٣٣٨ ص
(٢٤١)
وجوب الصوم لو لم يتمكن من الهدي وثمنه
٣٤٢ ص
(٢٤٢)
وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
٣٤٣ ص
(٢٤٣)
لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة أيام
٣٥١ ص
(٢٤٤)
هل يجب مع صوم العشرة دم كفارة؟
٣٥٣ ص
(٢٤٥)
لو أكمل صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي
٣٥٤ ص
(٢٤٦)
وجوب صوم الأيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل
٣٥٥ ص
(٢٤٧)
لو مات من وجب عليه الصوم قبله
٣٥٨ ص
(٢٤٨)
لو مات واجد الهدي ولم يهد
٣٥٨ ص
(٢٤٩)
لو توقع حصول الهدي وثمنه قبل مضي وقته
٣٥٨ ص
(٢٥٠)
لو فقد الهدي وكان ثمنه وأراد الرجوع
٣٥٨ ص
(٢٥١)
وجوب الاستقراض مع إمكانه لو فقد ثمن الهدي
٣٦٠ ص
(٢٥٢)
رجحان الأضحية للحاج وغيره ، في مكة وغيرها
٣٦٢ ص
(٢٥٣)
إجزاء هدي الحاج عن الأضحية
٣٦٥ ص
(٢٥٤)
استحباب التصدق بالثمن مع فقدان الأضحية
٣٦٦ ص
(٢٥٥)
زمان الأضحية في منى أربعة أيام
٣٦٦ ص
(٢٥٦)
كراهة التضحية بما يربى
٣٦٨ ص
(٢٥٧)
كيفية صرف الأضحية
٣٦٩ ص
(٢٥٨)
أفضلية التصدق بجلد الأضحية
٣٧٠ ص
(٢٥٩)
هل تختص الأضحية بالنعم الثلاث وبأسنانها الواردة في الهدي؟
٣٧١ ص
(٢٦٠)
هل يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي؟
٣٧١ ص
(٢٦١)
اجزاء الواحد من الأضحية عن الكثير
٣٧٢ ص
(٢٦٢)
وجوب الحلق أو التقصير على الحاج
٣٧٣ ص
(٢٦٣)
وجوب الحلق على الصرورة والملبد والمعقوص وتخير الغير بين الحلق والتقصير
٣٧٣ ص
(٢٦٤)
تعين التقصير على المرأة
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
كفاية مسمى الحلق والقصير
٣٧٦ ص
(٢٦٦)
إمرار الموسى على الرأس لمن ليس على رأسه شعر
٣٧٧ ص
(٢٦٧)
وجوب كون الحلق أو التقصير للحاج يوم النحر؟
٣٨٢ ص
(٢٦٨)
هل يجب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح والرمي؟
٣٨٣ ص
(٢٦٩)
هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟
٣٨٣ ص
(٢٧٠)
لو قدم الطواف على الذبح أو الرمي
٣٨٨ ص
(٢٧١)
حلية ما عدا الطيب والنساء لمن فرغ من الرمي والذبح والحلق أو التقصير
٣٨٩ ص
(٢٧٢)
هل يتوقف التحلل عن غير الطيب والنساء على الفراغ من المناسك الثلاثة؟
٣٩٤ ص
(٢٧٣)
حلية الطيب بالفراغ من طواف الحج والسعي
٣٩٦ ص
(٢٧٤)
حلية النساء بالفراغ من طواف النساء
٣٩٨ ص
(٢٧٥)
حلية القارن والمفرد عن غير النساء بالحلق أو التقصير
٤٠١ ص
(٢٧٦)
كراهة لبس المخيط والتقنع للمتمتع قبل طواف الحج والسعي ، والطيب قبل طواف النساء
٤٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٩ - وقت الذبح أو النحر

وأمّا من الوكيل ، فينوي أنّه من فلان ، وليس عليه قصد التقرّب بل ، ولا تعيين مقصود الآمر.

فما في كلام بعضهم ـ من أنّ النيّة يجب أن تكون منه أو من الذابح [١] ـ غير سديد ، لأنّه إن كان المراد نيّة القربة فلا تجب على الذابح ، بل لا تكفي منه لو لم ينوها الآمر ، وإن كان نيّة أنّه من فلان فهي متعيّنة على الوكيل إن احتمل وجها آخر.

بل الظاهر أنّه لا نيّة على الذابح إلاّ إذا لم يتعيّن عين هدي الآمر وكان التعيين على الوكيل ، فلو أعطاه شاة معيّنة ليذبحها له هديا ، ثمَّ اشتبه على الذابح وظنّها هدي نفسه وذبحها ، يكفي عن الآمر.

المسألة الثالثة : المشهور ـ كما في شرح المفاتيح ـ أنّه يجب أن يكون الذبح أو النحر يوم النحر مع الإمكان ، وفي المدارك : أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة [٢] ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا [٣] ، وقيل : إنّه اتّفاقي [٤].

واستدلّ له : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر في هذا اليوم ، وقال : « خذوا عنّي مناسككم » [٥].

وفيه : أنّه يفيد لو ثبت كون ذلك منسكا أيضا ، وإلاّ فلا بدّ من وقوعه في وقت.


[١] الذخيرة : ٦٦٤.

[٢] المدارك ٨ : ٢٧.

[٣] الذخيرة : ٦٦٤.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣٩٢.

[٥] مسند أحمد ٣ : ٣١٨.