مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٣ - لو سعى ستة أشواط وعلم أو ظن إتمامه
وأمّا الاستنابة مع عدم المكنة فاستدلّ له بأنّ الحكم كذلك لو ترك الكلّ كما مرّ ، فترك بعضه أولى بذلك.
وفيه تأمّل ، لعدم وضوح دليل الأولويّة ، فإنّه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة ولم يثبت في بعض أجزائها المنسيّة ، إلاّ أن تعارض أدلّة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر والحرج ، فيتردّد الأمر بين الاستنابة وعدم الإتيان ، والثاني باطل بالإجماع ، فيبقى الأول.
المسألة الرابعة : لو سعى المتمتّع ستّة أشواط وعلم أو ظنّ إتمامه ، فأحلّ وواقع أهله أو قلّم أظفاره ، فعليه إتمام السعي ودم بقرة ، وفاقا لجماعة من الأصحاب ، منهم : المفيد والشيخ في التهذيب والفاضل في التذكرة والإرشاد [١] وغيرهما [٢] ، وغيرهم [٣].
لصحيحة ابن يسار ورواية ابن مسكان المتقدّمتين.
والإيراد ـ بضعف سند الثانية ، أو عدم صراحة الروايتين في الوجوب ـ ضعيف غايته.
والاستبعاد ـ بمخالفتهما لبعض العمومات ـ أضعف ، إذ العامّ يخصّص بالخاصّ المطلق ، وليست تلك العمومات ممّا يأبى العقل عن خلافها ، فلا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة التي ذكرها بعضهم [٤].
ولا يجب الاقتصار على المتمتّع ، لإطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضا ، وظهورها فيه أيضا ـ كما ادّعي [٥] ـ لا أفهم وجهه.
[١] المفيد في المقنعة : ٤٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٥٣ ، التذكرة ١ : ٣٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٢٧.
[٢] كالقواعد ١ : ٨٤.
[٣] كصاحب الحدائق ١٦ : ٢٨٤.
[٤] كما في المسالك ١ : ١٢٥ ، الرياض ١ : ٤٢٥.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٢٥.