مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٤ - حكم من نسي ركعتي الطواف
فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما » [١] ، وغير ذلك [٢].
ولو تعذّر الرجوع أو شقّ عليه ، صلاّهما حيث تذكّر ، لوجوب الصلاة ، وعدم التكليف بما لا يطاق ويشقّ.
[ و ] [٣] لرواية الكناني : عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » [٤].
وصحيحة ابن عمّار : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكّة ، قال : « فليصلّهما حيث ذكر ، فإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما » [٥].
والروايات الآمرة بإيقاعهما في منى لمن نسيهما حتى أتى منى ، كرواية ابن المثنّى وحنّان [٦] ، ورواية عمر بن البرّاء [٧] ، وموثّقة عمر بن
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٤ ـ ١٢٢٨ ، التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٢.
[٢] انظر الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٩ ـ ٤٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٨١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٦.
[٥] الكافي ٤ : ٤٢٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٦ ، التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٨.
[٦] الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٢ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٧.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٥٤ ـ ١٢٢٩ ، التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٧ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٢.