مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٦ - استثناء الناقص إذا بان نقصه
خصيته ـ وهو الموجوء أيضا ـ فلا بأس به ، لعدم صدق النقص ، للأصل ، وصحيحة ابن عمّار : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلاّ فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك » [١].
وفي صحيحة أبي بصير : « المرضوض أحبّ إليّ من النعجة » [٢].
وفي صحيحة محمد : « والموجوء خير من النعجة » [٣].
هـ : وممّا يستثنى أيضا من الناقص : الخصيّ إذا لم يجد غيره ، على الأظهر الموافق لتصريح جماعة ، منهم : الشهيد في الدروس وصاحب المدارك [٤] ، لصحيحة البجلي والأخريين المتعقّبتين لها ، وقوله في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك ».
و : وممّا استثناه الشيخ في التهذيب : الناقص إذا بان نقصه بعد نقد الثمن [٥] ، للصحيحين المتقدّمين [٦] ، فخصّ بهما الصحيح المتقدّم عليهما [٧].
والتحقيق : أنّ بين الفريقين عموما من وجه ، فمن استثنى عمل
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٤ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٨ ح ١ ، بتفاوت.
[٢] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٤ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٤ ح ١.
[٤] الدروس ١ : ٤٣٧ ، المدارك ٨ : ٣٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٢١٤.
[٦] الأول في : التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣.
الثاني في : الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، قرب الإسناد : ٢٣٩ ـ ٩٤١ ، الوسائل ١٤ : ١٢٥ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.