مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٦ - أقل الطواف سبعة أشواط
والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أو لا.
والرابع : بعدم ثبوت الحكم في الأصل للمعارض كما يأتي ، مع أنّ الإطلاقين معارضان بإطلاق البناء في غيرهما كما مرّ ، فلو لا الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صحّة ما مرّ وعدم وجوب الاستئناف ، مع أنّ الترجيح للبناء ، لخصوصيّة كثير منها مطلقا ، وأكثريّة أخباره [١].
والثالث والرابع ، السابقان. إلاّ أنّهما يكونان عن سهو أو نسيان ، والحكم فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف في أولهما ، وعلى الأظهر الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر في ثانيهما [٢].
إلاّ إذا كان التذكّر بعد الدخول في السعي ، فيبني مطلقا ، سواء كان قبل النصف أو بعده.
أمّا الأول : فلظاهر الإجماع ، وظاهر إطلاق صحيحة البختري الاولى ، وصحيحة أبان بن تغلب [٣] ، الخالي عن المعارض ، بضميمة الإجماع المركّب في الزائد عن الشوطين إلى الثانية.
وأمّا الثاني : فلثبوته في العمد بما مرّ بضميمة الأولويّة ، والإجماع المركّب ، وإطلاق صحيحة البختري السابقة في إدخال الحجر [٤] ، والعلّة المنصوصة في رواية الأعرج ، الخالية جميعا عن المعارض ، المؤيّدة بثبوتها في الحائض والمحدث والمريض كما يأتي.
وتدلّ عليه أيضا صحيحتا الحلبي المشار إليهما [٥] ، وصحيحة
[١] كما في الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤١.
[٢] انظر الرياض ١ : ٤١١.
[٣] المتقدمتان في ص : ١٠٠.
[٤] راجع ص : ٧٢.
[٥] في ص : ٧٢.