مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٨ - منها الطهارة من الحدث
وصحيحة ابن عمّار [١] المتقدّمة في مسألة الطهارة للسعي ، وصحيحة محمّد : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر » [٢].
وليس بواجب ، على الأظهر الأشهر ، كما في المدارك والذخيرة [٣] وغيرهما [٤] ، وعن المنتهى : لا نعلم فيه خلافا [٥] ، بل حكي عنه إسناده إلى علمائنا ، وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه [٦].
لا للصحيحة الأولى ، حتى يورد عليه بعدم وضوح « يستحبّ » فيما يجوز تركه ، كما هو المصطلح عليه الآن ، فلعلّ المراد المعنى الأعمّ المجامع للوجوب.
ولا للصحيحة الثانية وصحيحتي جميل [٧] ورفاعة [٨] ورواية أبي حمزة [٩] ، المتقدّمة جميعا في مسألة طهارة السعي ، حتى يورد عليها بأنّها أعمّ من الصحيحة الأخيرة ، فيجب تخصيصها بها.
ولا يفيد التعليل بـ : « أنّ فيه صلاة » في أكثرها لجعلها خاصّة كما توهّم ، لأنّه أيضا عام.
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٦ ـ ١٣٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٦ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ١.
[٣] المدارك ٨ : ٩ ، الذخيرة : ٦٦٢.
[٤] كالمفاتيح ١ : ٣٥٠.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٣٢.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
[٧] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٦.
[٨] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.
[٩] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٦.