مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٧ - منها القصد في المشي
قيل : لا [١] ، لأنّه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.
وقيل نعم [٢] ، لأنّ من هذا شأنه يصدق عليه عرفا أنّه طائف بالبيت.
وهو أقرب ، لذلك ، وللأصل ، وأمر الاحتياط واضح.
وليعلم أنّ المقام حقيقة هو : العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليهالسلام يصعد عليه عند بنائه البيت ، وعليه اليوم بناء ، والمتعارف الآن إطلاق المقام على جميعه.
وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وبين البناء الذي على المقام الأصلي ، أم بينه وبين العمود؟
فيه وجهان ، والأقرب : الثاني ، للأصل ، والرواية المذكورة.
والمستفاد منها أيضا أنّ المقام ـ أعني العمود ـ تغيّر عما كان في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الحكم في الطواف منوط بمحلّه الآن ، وكذا في الصلاة خلفه.
وتدلّ عليه أيضا رواية إبراهيم بن أبي محمود : أصلّي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٣].
المقام الثاني : في مستحبّاته.
الزائدة على ما يستحبّ مقدّما عليه المتقدّم ذكره ، وهي أيضا أمور :
منها : استلام الحجر وتقبيله كلّما ينتهي إليه ، وقد مرّ مستنده.
ومنها : أن يقصد في مشيه ، بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقا ، وفاقا
[١] التذكرة ١ : ٣٦٢.
[٢] كما في القواعد ١ : ٨٣ ، وكشف اللثام ١ : ٣٣٤.
[٣] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١ ح ١.