مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٢ - الثاني والثالث الهرولة بين المنارتين والقصد في المشي في طرفيهما
المتقدّمتان [١].
وموثّقة سماعة : عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : « إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشيا ، فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنّما السعي على الرجال وليس على النساء سعي » [٢] ، إلى غير ذلك [٣].
وأمّا عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذّ وندر ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [٤].
لصحيحة الأعرج : عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : « لا شيء عليه » [٥] ، والرمل ـ محرّكة ـ : بين العدو والمشي ، وهو بمعنى الهرولة.
وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكّر بعد السعي وفي أثنائه ، فلا يكون واجبا.
[١] في ص : ١٦٦ ، ١٦٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤٣٤ ـ ١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٤٨ ـ ٤٨٨ ، والوسائل ١٣ : ٤٨٢ أبواب السعي ب ٦ ح ٤ بتفاوت يسير.
[٣] الوسائل ١٣ : ٤٨١ أبواب السعي ب ٦.
[٤] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٠٥ ، صاحب المدارك ٨ : ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٧٥.
[٥] الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٦ أبواب السعي ب ٩ ح ١.