مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - تغطية الوجه
واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب [١] ، واستشكل آخر في التغطية بغير الثوب [٢] ، وهما وإن لم يناسبا مع العلّتين ، [ ولكن يناسب الأول ] [٣] ، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب.
نعم ، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المنتهى [٤] ، وبالإجماع كما في التذكرة [٥].
وتدلّ عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي [٦] والعيص [٧] المتقدّمتين ، وصحيحة ابن عمّار : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » [٨].
وصحيحة حريز : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » [٩] [١٠].
وروي عن عائشة : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ،
[١] كصاحب المدارك ٧ : ٣٦١ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.
[٢] كصاحب المدارك ٧ : ٣٦٠.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ق » : لا يناسب الأول ، وفي « ح » : لا يناسب العلّة الاولى ، والصحيح ما أثبتناه.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٩١.
[٥] التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٨] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٨.
[٩] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٦.
[١٠] في « س » : زيادة : وزرارة المتقدمة : « تسدل ثوبها إلى نحرها » ولم تتقدم ، وهي في الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٧.