مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١ - اختصاص حكم المنع بالرجل
جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذّ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمختلف والتنقيح [١] ، للأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل ، ومع ذلك ، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة :
كصحيحة العيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » الحديث [٢].
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين » الحديث [٣].
ورواية أبي عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » الحديث [٤].
والقفّاز : كرمّان ، شيء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحليّ لليدين والرجلين.
والروايات المجوّزة للبس السراويل والقميص بخصوصهما لهنّ [٥].
خلافا للمحكيّ عن النهاية ، فمنع عمّا عدا السراويل والغلالة [٦] ،
[١] السرائر ١ : ٥٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٧٨٣ ، المختلف : ٢٦٧ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
[٥] انظر الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠
[٦] النهاية : ٢١٨.