مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٧ - منها رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و
قال : « إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك » [١].
ويستحبّ تقبيل اليد حينئذ أيضا ، كما عن الفقيه والمقنع والجامع [٢] ، لبعض ما مرّ.
وكما يستحبّ استلام الحجر قبل الطواف يستحبّ في آخره أيضا ، كما صرّح به في موثّقة ابن عمّار المذكورة [٣] وصحيحته : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » [٤] ، فإنّ المراد : استلامه لا الابتداء والختم ، لأنّه واجب مع الكثرة أيضا.
ويدلّ عليه أيضا المرويّ في قرب الإسناد للحميري [٥].
بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية : استحبابه في كلّ شوط [٦].
وتدلّ عليه رواية الشّحام المتقدّمة [٧] ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي [٨] ، المتضمّنة لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري.
ومرسلة حمّاد بن عيسى ، وفيها : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من طائف
[١] الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٦ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٥.
[٢] الفقيه ٢ : ٣١٦ ، المقنع : ٩٢ ، الجامع : ١٩٧.
[٣] في ص : ٦٤.
[٤] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.
[٥] قرب الإسناد : ٣١٦ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٨ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١٠.
[٦] الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣١ ، الوسيلة : ١٧٢ ، المهذّب ١ : ٢٣٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، الجامع : ١٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٦٣ ، الفقيه ٢ : ٣١٦ ، الهداية : ٥٧.
[٧] في ص : ٦٤.
[٨] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٥ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٣.