مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - حكم ما لو شك في عدد أشواط الطواف
وفيه أولا : منع كون الزيادة المحتملة محذورا ، وإلاّ للزم في منتهى الشوط أيضا ، مع أنّها لا تكون عمدا.
وثانيا : منع التردّد بين الاثنين ، لجواز إتمام الشوط ، بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة حينئذ أيضا لا محالة ، فلا يحتمل النقص.
ولذا ذهب في المدارك والذخيرة إلى أنّه كمنتهى الشوط [١] ، ومعهما الأصل قطعا والروايتان احتمالا ، حيث إنّه يصحّ إطلاق قوله : طاف سبعة ، إذا كان في أثناء السابع ، كما وقع في أخبار الشكّ بين ركعات الصلاة ، وإن كان الظاهر منه إتمامه.
فإن قيل : الأصل يفيد لو لم يكن له معارض ، وهو هنا موجود ، وهو رواية أبي بصير : عن رجل شكّ في طواف الفريضة ، قال : « يعيد كلّما شكّ » ، قلت : جعلت فداك ، شكّ في طواف نافلة ، قال : « يبني على الأقلّ » [٢].
والمرهبي : رجل شكّ في طوافه ستّة طاف أم سبعة ، قال : « إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ » [٣].
قلنا : هما غير ناهضين لإثبات وجوب الإعادة.
وأمّا الجواب باحتمال جعل « ما » موصولة وكونها في الكتابة عن لفظ « كلّ » مفصولة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه.
فغير صحيح ، لإيجابه عدم تحقّق فرق بين شقّي الترديد.
[١] المدارك ٨ : ١٧٨ ، الذخيرة : ٦٣٩.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١٧ ـ ٣٦٢ ، أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٤ ، بتفاوت يسير.