مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٣ - كيفية الجمع في صلاة الخوف
وإن شاء أن يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع.
ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها ، وكيفيتها ،
______________________________________________________
اعتبار الخوف في هذه الصلاة [١]. وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية هذه الصلاة ، لأنها غير منقولة في أخبارنا.
وقول المصنف : على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، غير جيد ، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد ، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره ـ رحمهالله ـ هو [٢] وغيره [٣].
قوله : ( وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذات الرقاع ).
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل : لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع [٤].
وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق [٥].
وقيل : سميت برقاع كانت في ألويتهم [٦].
وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة [٧].
وقيل : مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق [٨].
قوله : ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها ،
[١] القواعد ١ : ٤٨.
[٢] المعتبر ٢ : ٤٢٥.
[٣] كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٦٧.
[٤] كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
[٥] كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
[٦] كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
[٧] كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.
[٨] كما في الروضة البهية ١ : ٣٦٤.