مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٩ - جواز صلاة الكسوف على الدابة وماشيا
______________________________________________________
على الدابة الفريضة إلاّ مريض » [١] ورواية عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : « لا ، إلاّ من ضرورة » [٢].
ويدل على جواز هذه الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص ما رواه الشيخ ، عن عليّ بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتب إليّ : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » [٣].
والقول بالجواز لابن الجنيد [٤] ، وهو قول الجمهور ، ولا ريب في ضعفه.
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٨ ، الوسائل ٥ : ١٥٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١١ ح ١.
[٤] نقله عنه في المختلف : ١١٨.