كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٩
[ كون تمام الربح للمالك [١] إذا اجاز المعاملات وان لم تجز المضاربة الثانية. (مسألة ٣٣): إذا شرط احدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل ان يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك، أو بالعكس فالظاهر صحته. وكذا إذا اشترط احدهما على الاخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك. ودعوى: ان العقد المتيقن ما إذا لم يكن من المالك لا رأس المال ومن العامل الا التجارة. مدفوعة: بأن ذلك من حيث متعلق القدر فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه، ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة، بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه، وبطلانهما في قوله الآخر قال: لان العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لان قسط ] الاول. والتزم بعوضه للثاني، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه.
[١] لان الاول لم يعمل شيئا، والثاني وان عمل الا ان عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحق شيئا، وتوهم استحقاق العامل الاول لما قرر في المضاربة الاولى باعتبار ان المقام من مصاديق تخلف الشرط، وقد دلت النصوص