كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤
[ للمالك، فيكون للعامل. للصحيح [١]: " رجل دفع إلى رجل الف درهم للمضاربة، فاشترى اباه وهو لا يعلم. قال: يقوم فان زاد درهما واحدا انعتق، واستسعى في مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق ابوه. نعم عن الفخر عن والده: أن في المسألة اربعة اقوال، ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة (احدها) ما ذكرنا (الثاني): انه يملك بالانضاض، لانه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم (الثالث): انه يملك بالقسمة لانه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال (الرابع): ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا لانها توجب استقراره. والاقوى ما ذكرنا، لما ذكرنا. ودعوى: ] بين الذهب والحديد، فتاجر الحنطة وان لم تزد حنطته عينا الا انها لما كانت تباع في آخر السنة بأكثر مما كانت تباع به في أولها يصدق عليه انه ربح كذا مقدارا. وعليه ففيما نحن فيه العبرة في صدق الربح عرفا انما هو بصدق الربح لدى العقلاء وحيث انك قد عرفت صدقه عند ظهوره في الاموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي، يكون العامل مالكا لحصته. ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك ان يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئا.
[١] رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير