كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٨
[ والا ففي المسألة اقوال: البطلان مطلقا، للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها. والصحة كذلك، لانه من اعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد، كما إذا اشترى غير زوجها. والصحة إذا اجازت بعد ذلك. وهذا هو الاقوى، إذ لا فرق بين الاذن السابق والاجازة الاحقة [١] فلا وجه للقول الا ول. مع ان قائله غير معلوم. ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي الا فيما ورد دليل خاص. مع ان الاستلزام المذكور ممنوع، لانها لا تستحق النفقة الا تدريجا، فليست هي مالا لها فوته عليها، والا لزم غرامتها على من قتل الزوج. واما المهر فان كان ذلك ] وأما الاول: فان كان ذلك بعد دخوله بها فلا إشكال في عدم سقوطه، واستقراره به. وان كان قبله ففيه أقوال: السقوط مطلقا، وعدمه كذلك، والتنصيف الحاقا له بالطلاق. وقد عرفت في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والاماء. ان القاعدة تقتضي الثاني، إذ السقوط ينحصر بالفسخ الكاشف عن عدم ثبوت العقد من حينه، فالحاق غيره من موجبات البطلان كالرضاع ونحوه به، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. كما لا وجه لقياسه على الطلاق حيث ثبت فيه التنصيف بالدليل التعبدي الخاص.
[١] بناءا على ما هو الصحيح من كون صحة العقد بالاجازة اللاحقة على القاعدة وأما لو قلنا بأن صحته على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار في الحكم بصحة العقد الفضولي على القدر المتيقن منه،