كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢
[ لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك. ومنها: انه ليس مأذونا في أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة المفروضة. ومنها: ان المفروض انهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان انه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال. ودعوى: انه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض اشاعته في تمام المال مدفوعة: بان المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل، فمقدار رأس المال مع صحة من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال، ولامانع منها. (مسألة ٣٧): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع [١]، بل يكون بمنزلة التلف، فيجب عليه جبره بدفع أقل الامرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران. ]
[١] أما إذا كان البيع باذن المالك فلا ينبغي الشك في صحته لكونه بمنزلة التقسيم وعدم ما يقتضي منعه منه فان الناس مسلطون على أموالهم وللمالك التصرف فيما يملكه كيف ما يشاء. فان ظهرت هناك