كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١
الزيت وقال انه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينة عادلة) [١]. ومنها: صحيحته عنه (ع) أيضا: (في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص. قال هو ضامن.. الحديث) [٢] ونحوها غيرها. فان هذه الروايات المعتبرة تدل وبوضوح على ضمان العامل في فرض دعواه التلف ما لم يقم بينة عادلة على صدق ما يقوله. الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمان العامل عند دعواه التلف وهي عدة روايات: منه: معتبرة يونس قال: (سألت الرضا (ع) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح الا أن يضمنوا) [٣]. وهذه الرواية معتبرة سندا وان كان في طريقها اسماعيل بن مرار فانه ثقة على الاصح لوروده في اسناد تفسير علي بن ابراهيم، وقد دلت على عدم تضمين العامل مطلقا الا ان يشترط عليه الضمان في ضمن العقد. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الصباغ والقصار، فقال: ليس يضمنان) [٤]. الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين المتهم وغيره حيث يضمن الاول دون الثاني. وهي عدة روايات أيضا:
[١] الوسائل: ج ١٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة ح ١
[٢] الوسائل: ج ١٢ باب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة ح ٢
[٣] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة ح ٩
[٤] الوسائل: ج ١٢ باب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة ح ١٤