كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦
[ مع ان لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع انه ادعي الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك فلا ينبغي التأمل في ان الاقوى ما هو المشهور. نعم أن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل [١] لا ان يكون كاشفا عن عدم ملكيته من الاول، وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة وان كانت موقوفة على رضى المالك، ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما، ومن الارث، وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة للحج، وتعلق حق الغرماء به، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك. (مسألة ٣٥): الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى ان تستقر ملكيته [٢] والاستقرار يحصل ] واستسعى في مال الرجل " دليل على ان العتق انما بدأ من حصة العامل وملكه، حيث يعلم من هذا التعبير ان مال الرجل غير المقدار الذي انعتق. ولو كان الجميع للمالك لوجب الاستدعاء في جميع قيمته لا في خصوص مال الرجل.
[١] على ما سيأتي بيانه في المسألة القادمة.
[٢] بلا خلاف فيه بينهم، بل وعليه التسالم، مضافا إلى كونه