كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦
[ خفي، وكذا لو ادعى الخسارة، أو ادعي عدم الربح [١] أو ادعى حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه ] الصورة الثالثة: ما إذا كان العامل مأمونا وادعى التلف بغير تفريط ولم يدع المالك عليه شيئا. وفيها لا اشكال في عدم ضمان العامل وانه لا يلزم بشئ من الحلف أو اقامة البينة إذ لا مقتضي لشئ منهما بعد عدم توجه دعوى إليه من قبل المالك، بل الروايات المتقدمة واضحة الدلالة على عدم التضمين في هذه الصورة. الصورة الرابعة: ما إذا كان العامل مأمونا في نفسه وادعى التلف بغير تفريط الا ان المالك اتهمه وادعى عليه الاتلاف أو التلف بتعد أو تفريط. وفيها يكون المالك هو المطالب بالبينة، الا ان له احلاف العامل على ما تقتضيه موازين القضاء. وما تقدم من الروايات الدالة على التضمين قاصرة الشمول لمثل هذه الصورة، مضافا إلى ان صحيحة جعفر بن عثمان المتقدمة دلت على جواز التضمين في فرض الاتهام.
[١] في خصوص الفرض حيث يكون التنازع في أمر زائد عن رأس المال، فللمالك اقامة الدعوى ان كان جازما بما يدعيه، إذ بدونه ليس له حق الدعوى. وعليه فان أقام البينة فهو والا فله احلاف العامل فان حلف فهو والا فله رده على المالك والا الزم به على ما تقتضيه موازين القضاء.