كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢
[ من احدهما، وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للاجرة وعدمه، ومن حيث وجوب الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض، ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه، وكون الاجرة عليه أولا، فنقول: اما ان يكون الفسخ من المالك أو العامل، وأيضا اما ان يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، في الاثناء أو بعد تمام التجارة، بعد انضاض الجميع أو البعض أو قبله، قبل القسمة أو بعدها، وبيان احكامها في طي مسائل. الاولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شئ له ولا عليه [١] وان كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك، إذ مع حصول ] إذا كان على نحو شرط الفعل اعني اشتراط عدم اعمال سلطنته على الفسخ، وأما إذا كان على نحو شرط النتيجة بأن يكون العقد لازما ولا يكون له حق الفسخ بمعنى ان لا يملك الفسخ: فهو فاسد ومفسد للعقد أيضا.
[١] لعدم المقتضي له.