كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨
[ كان المال مشتركا بين اثنين فقا رضا واحدا [١] بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف: بان يكون في حصة احدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بان يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الاذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف: بان يكون في مال احدهما بالنصف وفي مال الاخر بالثلث أو الربع. (مسألة ٢٨): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقا رضا واحدا، واشترطا له نصف الربح، وتفاضلا في النصف الاخر: بان جعل لاحدهما ازيد من الاخر مع تساويهما في ذلك المال. أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فان كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة: بان يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بما له اقل مما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته - مثلا - مع تساويهما في المال، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل [٢] ]
[١] لما تقدم من الاطلاق وانحلال المضاربة بعدد الملاك.
[٢] والوجه فيه واضح بعدما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة