كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨١
[ وهو الاقوى. وكذا إذا بقي في الارض بعض الحب فنبت، فانه مشترك بينهما [١]، مع عدم الاعراض [٢] نعم لو كان الباقي حب مختص باحدهما أختص به [٣] ثم لا يستحق صاحب الارض أجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به، وان انتفع بها، إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما [٤]. ] بين العامل والمالك هو من حين نثر البذر بحيث يكون الحب مشتركا بينهما، أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدم جواز تعيينه كيف ما يشاء!. وأما على غير هذين الوجهين كالوجهين الاخيرين اللذين ذكرهما (قده) أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك اول ازمنة حصول الزرع، فحيث ان عقد المزارعة لا يقتضي الا الاشتراك في الحاصل فلا وجه للاشتراك في المقام، حيث ان البذر حينئذ يختص بباذله سواء أكان هو الزارع أو مالك الارض؟ والحاصل: ان حال هذه الصورة اعني كون النماء نماءا للاصول الباقية مع اختصاص البذر بأحدهما حال صورة كون النماء نماء للحب المختص بأحدهما الآتية من غير فرق.
[١] لتبعية الحاصل للبذر في الملك، فانه لما كان مشتركا كان النماء مشتركا لا محالة أيضا.
[٢] بل معه أيضا على ما تقدم،
[٣] لما تقدم.
[٤] فلا موجب للضمان، لانه انما يكون فيما إذا صدر الفعل