كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥
[ بيده، فاما يأمر بالازالة، واما يرضى بأخذ الاجرة، بشرط رضا صاحب البذر. ثم المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسره على غاره [١] مع عدم الغرور فلا رجوع. ] التمامية، فان للمالك مطالبة من له الزرع باجرة مثل أرضه عن الفترة السابقة وله الخيار بالنسبة إلى الفترة الباقية بين أمره بالقلع وتفريغه أرضه من غير ضمان لانه الزام بحق حيث لم يكن الزرع باذنه، وبين ابقاءه في ملكه مجانا أو باجرة مع التراضي وليس له الزام صاحبه بابقاءه مع الاجرة كما ليس لصاحبه الزامه بذلك. وأما الزرع فهو تابع في الملكية للبذر، على ما تقدم بيانه. وكذا الحال في اجرة العمل، فان الكلام فيه هو الكلام في الفرض السابق. نعم لو طالب مالك الارض مالك البذر بالقلع وتضرر بذلك، كان له في فرض الغرر الرجوع إلى الغار، بناءا على تمامية قاعدة الغرور، وإلا بان لم يكن غرور أو لم تتم قاعدة الغرور فلا رجوع له على أحد لعدم الموجب له.
[١] لقاعدة الغرور. لكننا قد ذكرنا في مبحث المكاسب ان هذه القاعدة وان اشتهرت في السن الاصحاب في كلماتهم، الا انها مما لا أساس لها بالمرة، فان أسباب الضمان معدودة محدودة وليس منها الغرور. وكلمة " المغرور يرجع على من غر " لم ترد حتى في رواية ضعيفة فضلا عن المعتبرة. نعم قد يستند إلى رواية محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر