كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧
[ إلى البلوغ بدون رضى المالك [١] ولو بدفع اجرة الارض ولا مطالبة الارش إذا أمره المالك بالقلع [٢] وللمالك مطالبة القسمة وابقاء حصته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيلا [٣]. هذا وأما على الوجهين الاخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر [٤] والظاهر عدم ثبوت شئ عليه من اجرة الارض أو العمل [٥]، لان المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين وان لم يحصل للمالك أو العامل شئ من الحاصل، فهو كما ] إليه - العامل - ما يعادل بدل عمله أعني اجرة مثله في تلك المدة. والحاصل: ان تأثير الفسخ وان كان من حينه، الا أن مدلوله انما هو فرض العقد كأن لم يكن، وعليه فيرجع كل شئ إلى صاحبه. لكن هذا لا يعني ذهاب حق الطرف الثاني هدرا، فان البذر ان كان للمالك أخذ تمام الزرع وضمن للعامل أجرة مثل عمله، لانه قد استوفاه بأمر منه لا مجانا وان كان من العامل ضمن للمالك اجرة أرضه.
[١] وقد ظهر الوجه فيه في المسألة السادسة فراجع.
[٢] لانه قلع بحق.
[٣] ظهر الحال فيما تقدم.
[٤] حالهما في ذلك حال الوجه الاول لعين ما مر فان الفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كأن لم يكن ومن هنا فيعود كل شئ إلى محله الاول.
[٥] وقد عرفت ما فيه فلا نعيد.