كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
[ ولو كان العامل بعدما تسلم الارض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن أجرتها للمالك مع بطلان المعاملة لفوات منفعتها تحت يده [١] الا في صورة علم المالك بالبطلان لما مر [٢]. (مسألة ١٥): الظاهر [٣] من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الارض بمقدار الحصة المقررة له، وملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته واشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من احدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة، لا ان يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل، فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وادراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت، كما يستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز ايقاع العقد على احد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد، ويترتب على هذه الوجوه ثمرات: - (منها): كون التبن أيضا مشتركا ] يمضه، فعلمه بذلك شئ وكون اقدامه بازاء العوض شئ آخر.
[١] على تفصيل مر في المسألة السابعة فراجع.
[٢] وقد عرفت الحال فيه.
[٣] قد عرفت فيما تقدم مرارا ان عقد المزارعة لا يقتضي الا