كتاب المضاربة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥
[ سألني ان اسألك ان رجلا اعاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ، وقال له: اشتر جاربة تكون معك، والجارية انما هي لصاحب المال، ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان ربح فله، فللمضارب ان يطأها؟ قال: (ع) نعم ". ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك، لان الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الاذن السابق وعدمه. ] وهذه الرواية هي العمدة في الاستدلال، فانها ان تمت أمكن الالتزام بالجواز في المقام، والا فمقتي القاعدة هو المنع، وما ذكره الماتن (قده) أولا لا يصلح دليلا. وكيف كان: قد أورد على هذه الرواية تارة بضعف السند واخرى بضعف الدلالة. أما الاول: فلان المذكورين في السند وان كانوا بأجمعهم ثقات، الا ان طريق الشيخ (قده) إلى الحسن بن محمد بن سماعة، على ما في الفهرست ضعيف بأبي طالب الانباري وعلي بن محمد بن الزبير. وفيه: ان الامر وان كان كذلك فان طريق الشيخ (قده) في الفهرست إلى الحسن بن محمد بن سماعة ضعيف، خلافا لما ادعاه الاردبيلي (قده) من حصته، الا ان ذلك لا يمنع من القول بصحة الرواية بعد وجود طريق آخر صحيح للشيخ (قده) إلى الحسن بن محمد بن سماعة وهو ما ذكره (قده) في المشيخة. والحاصل: ان صحة طريقه (قده) في المشيخة إلى الحسن بن