الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٨ - كتاب المكاتب
انفسخت الكتابة [١].
و قال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، و لا تبطل بموت السيد [٢].
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة، فمن صحح هذه الكتابة فعليه الدلالة.
مسألة ١٢ [حكم المقاصة في الحقوق]
إذا كان نفسان، لكل واحد منهما على صاحبه حق، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض، و ان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما.
و للشافعي فيه أربعة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه.
و الثاني: متى رضي أحدهما بذلك برئا معا.
و الثالث: لا يقع القصاص إلا بتراضيهما معا.
و الرابع: لا يقع القصاص بينهما و ان تراضيا، لنهي النبي (عليه السلام) عن بيع الدين بالدين [٣].
[١] الام ٨: ٤٩، و مختصر المزني: ٣٢٤، و حلية العلماء ٦: ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٦٤١، و مغني المحتاج ٤: ٥٣٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٨٧، و الشرح الكبير ١٢: ٤٨٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٦٧ و ١٦٩.
[٢] المبسوط ٧: ٢٠٨، و اللباب ٣: ٢٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٧: ٢٧٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٤٨٧، و حلية العلماء ٦: ٢٣٠، و الشرح الكبير ١٢: ٤٨٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٦٩.
[٣] مغني المحتاج ٤: ٥٣٤، و السراج الوهاج: ٦٤٢، و المجموع ١٦: ٣٣ و ٣٤، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٦٦، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٨٧.