الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٤ - كتاب آداب القضاء
و أيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.
مسألة ٣٢ [تقارن دعوى خصمين أحدهما على الآخر]
إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، و ادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه [١].
و اختلف الناس في ذلك، على ما حكاه ابن المنذر فقال:
منهم من قال: يقرع بينهما، و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي [٢]، و قالوا: لا نص فيها عن الشافعي.
و منهم من قال: يقدم الحاكم منهما من شاء.
و منهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا.
و منهم من قال: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و لو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.
مسألة ٣٣ [لزوم إحضار الخصم إذا استعدى عليه أحد]
إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل، و كان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه و أحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم. و به قال الشافعي و أهل العراق [٥].
[١] الكافي ٧: ٤١٩ حديث ٢، و التهذيب ٦: ٢٣٣ حديث ٥٧٠، و الاستبصار ٣: ٣٨ حديث ١٣٠.
[٢] المجموع ٢٠: ١٥١، و الوجيز ٢: ٢٤٢، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٤٧، و الحاوي الكبير ١٦: ٢٨٩.
[٣] لم أظفر بهذه الأقوال في المصادر المتوفرة.
[٤] انظر الكافي ٧: ٤١٩ حديث ٢، و التهذيب ٦: ٢٣٣ حديث ٥٧٠- ٥٧٤، و الاستبصار ٣: ٣٨- ٣٩ حديث ١٣٠.
[٥] حلية العلماء ٨: ١٤٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٤١١، و الشرح الكبير ١١: ٤١٦، و الحاوي الكبير ١٦: ٣٠١.