الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٠ - كتاب آداب القضاء
لأنه من فروض الكفايات [١].
دليلنا: أن الإمام معصوم عندنا، فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه، لأن ذلك معصية و اثم، يستحق فاعلها الإثم و العقاب.
مسألة ٣: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس،
و به قال الشعبي، و مالك، و أحمد، و إسحاق [٢].
و قال عمر بن عبد العزيز: انه يكره ذلك ان يقصده [٣].
و روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد [٤].
و قال الشافعي: ذلك مكروه [٥].
و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، و الأخرى مثل قول
[١] حلية العلماء ٨: ١١٣، و المجموع ٢٠: ١٢٦، و الوجيز ٢: ٢٣٧، و السراج الوهاج: ٥٨٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٧٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٩.
[٢] المدونة الكبرى ٥: ١٤٤، و أسهل المدارك ٣: ١٩٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٩، و الشرح الكبير ١١: ٣٩٨، و حلية العلماء ٨: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ١٩٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٩، و فتح الباري ١٣: ١٥٥ و ١٥٦، و نصب الراية ٤: ٧٢، و الحاوي الكبير ١٦: ٣١.
[٣] السنن الكبرى ١٠: ١٠٣، و فتح الباري ١٣: ١٥٦.
[٤] و الحاوي الكبير ١٦: ٣١، و المغني لابن قدامة: ١١: ٣٨٩ و فيه: روي أن عمر كتب الى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد.
[٥] الام ٦: ١٩٨، و رحمة الأمة ٢: ١٩٠، و الوجيز ٢: ٢٤٠، و السراج الوهاج: ٥٩٢، و مغني المحتاج ٤: ٣٩٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٩، و حلية العلماء ٨: ١٢٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٥٩ و ١٦٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٨٩، و الشرح الكبير ١١: ٣٩٨، و الهداية ٥: ٤٦٥، و شرح فتح القدير ٥: ٤٦٥، و فتح الباري ١٣: ١٥٦، و تبيين الحقائق ٤: ١٧٨، و البحر الزخار ٦: ١٢٥، و السنن الكبرى ١: ١٠٢، و الحاوي الكبير ١٦: ٣١.