الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٩ - كتاب الأيمان
و قال بعض أصحابه: الواجب فيه كفارة يمين، إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج، فإن علقة بحج فعلى قولين: أحدهما مثل العبادات، و الثاني عليه الحج لا غير [١].
و به قال في الصحابة: عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة، و عائشة، و زينب، و أم كلثوم، و أم سلمة [٢].
و في التابعين: عطاء و الحسن البصري [٣].
و في الفقهاء: أحمد، و إسحاق، و أبو عبيدة، و أبو ثور [٤].
و ذهب النخعي و الحكم و حماد إلى أنه لا يلزمه به شيء لا الوفاء و لا الكفارة، مثل ما قلناه [٥].
و قال ربيعة: يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة، فإن كان له مال يجب فيه الزكاة، أخرج قدر زكاته [٦].
[١] مختصر المزني: ٢٩٧، و المحلى ٨: ١٠، و حلية العلماء ٣: ٣٨٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٣٣- ٣٣٥، و الشرح الكبير ١١: ٣٣٤- ٣٣٥.
[٢] المحلى ٨: ١٠، و مختصر المزني: ٢٩٧، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٣٥، و الشرح الكبير ١١: ٣٣٤، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٥٨ و كفاية الأخيار ٢: ١٥٣.
[٣] مختصر المزني: ٢٩٧، و المحلى ٨: ١٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٣٥، و الشرح الكبير ١١: ٣٣٤، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٥٨.
[٤] المغني لابن قدامة ١١: ٣٤٠- ٣٤١، و الشرح الكبير ١١: ٣٤١- ٣٤٢، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٥٨.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٨٩، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٥٧.
[٦] حلية العلماء ٣: ٣٨٨، و عمدة القاري ٢٣: ٢٠٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٣٤٠، و الشرح الكبير ١١: ٣٤١، و نيل الأوطار ٩: ١٥١، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٥٧.