الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٧ - كتاب الضحايا
و به قال أبو حنيفة، و مالك [١].
و قال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها [٢].
و يبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة و يوم الإخراج عشرين، عند الشافعي: عليه مثلها بعشرين، و عندنا: عليه قيمتها.
دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، و إيجاب المثل يحتاج الى دليل، كيف و يختلف المثل.
و أيضا: فما قلناه مجمع عليه، و الزائد يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٨ [حكم الانتفاع بلبن الأضحية و ركوبها]
إذا لم يكن للأضحية ولد، أو كان لها ولد و فصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، و له أيضا ركوبها غير فادح [٣]. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: ليس له ركوبها، و لا حلب لبنها [٥].
[١] حلية العلماء ٣: ٣٦٥، و المغني لابن قدامة ١١: ١٠٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٧٠.
[٢] الام ٢: ٢٢٣، و مختصر المزني: ٢٨٤، و حلية العلماء ٣: ٣٦٥، و السراج الوهاج: ٥٦٣، و مغني المحتاج ٤: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ١١: ١٠٤، و الشرح الكبير ٣: ٥٧٠، و البحر الزخار ٥: ٣٢٠.
[٣] الفدح: الثقل، أي من غير أثقال لها. انظر النهاية لابن الأثير ٣: ٤١٩ مادة «فدح».
[٤] الام ٢: ٢٢٥، و مختصر المزني: ٢٨٤، و حلية العلماء ٣: ٣٦٤، و السراج الوهاج: ٥٦٤، و مغني المحتاج ٤: ٢٩٢، و المجموع ٨: ٣٦٥ و ٣٦٦، و المحلى ٧: ٣٧٦، و المغني لابن قدامة ١١: ١٠٦، و شرح فتح القدير ٢: ٣٢٥، و سنن الترمذي ٣: ٢٥٤ ذيل الحديث ٩١١.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٢ و ٢٤٣، و شرح معاني الآثار ٢: ١٦٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٢: ٣٢٥، و تبيين الحقائق ٢: ٩١، و المحلى ٧: ٣٧٦، و المغني لابن قدامة ١١: ١٠٦، و حلية العلماء ٣: ٣٦٥.