الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠ - كتاب الضحايا
و بهراء [١]، و بنو وائل. و وافقنا في نصارى تغلب الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: تحل ذبائحهم [٣].
دليلنا: ما قدمناه من الأدلة على ذلك، فلا وجه لإعادته، و أيضا: فقد قال بتحريم ذبائحهم علي (عليه السلام)، و عمر [٤]، و لا مخالف لهما.
و روي عن ابن عباس روايتان [٥].
مسألة ١١ [حكم الذبيحة المذبوحة لغير القبلة]
لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد و الإمكان.
و قال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب [٦].
و روي عن ابن عمر أنه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة [٧].
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، و ليس على ما قالوه دليل.
و أيضا: روى جابر، قال: ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله)
[١] بهراء: نسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. الأنباه على قبائل الرواة: ١٣٨.
[٢] الأم ٢: ٢٣٢، و مختصر المزني: ٢٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٠، و المجموع ٩: ٧٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٨٧، و بداية المجتهد ١: ٤٣٦، و الشرح الكبير ١١: ٤٩، و عمدة القارئ ٢١: ١١٩.
[٣] بدائع الصنائع ٥: ٤٥، و حلية العلماء ٣: ٤٢١، و المجموع ٩: ٧٨، و تبيين الحقائق ٥: ٢٨٧.
[٤] انظر المصنف لعبد الرزاق ٤: ٤٨٥ حديث ٨٥٧٠، و مسند الشافعي ٢: ١٧٤ و ١٧٥، و السنن الكبرى ٩: ٢٨٤، و عمدة القاري ٢١: ١١٩، و بداية المجتهد ١: ٤٣٦، و المجموع ٩: ٧٨.
[٥] ذكر ابن رشد في بداية المجتهد ١: ٤٣٦ أحد قوليه.
[٦] الام ٢: ٢٣٩، و مختصر المزني: ٢٨٤، و الوجيز ٢: ٢١٢ و ٢١٣، و المجموع ٨: ٤٠٨ و ٩: ٨٦، و السراج الوهاج: ٥٥٨، و مغني المحتاج ٤: ٢٧٢، و المدونة الكبرى ٢: ٦٦، و النتف ١: ٢٣٠، و بداية المجتهد ١: ٤٣٥، و الشرح الكبير ٣: ٥٥٢، و البحر الزخار ٥: ٣٠٧، و المحلى ٧: ٤٥٤.
[٧] الشرح الكبير ١١: ٦١، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٧، و المحلى ٧: ٤٥٤.